أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

90

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1234 - والتِّسْعُ كالعَشْرِ لدى ابنِ القاسم . . . أو الثَّمانِ في انقطاعِ القائم 1235 - والمدعي إن أَثْبَتَ النزاع مع . . . خصيمه في مُدة الحوز انتَفَعْ 1236 - وقائمٌ ذو غَيْبَةٍ بعيده . . . حُجَّتُهُ باقيةٌ مُفيدهْ 1237 - والْبُعْدُ كالسَّبْعِ وكالثَّمانِ . . . وفي الَّتي توسَّطَتْ قَوْلانِ 1238 - وَكالحُضورِ اليَوْمُ واليومانِ . . . بِنِسْبَةِ الرِّجالِ لا النِّسْوانِ 1239 - والأقربون حوزُهُم مُخْتَلِفُ . . . بِحَسَبِ اعْتِمارِهم يَخْتلِفُ 1240 - فإِنْ يَكُنْ بمثْلِ سُكْنَى الدَّارِ . . . والزَّرْعِ للأَرْضِ والاعتمار 1241 - فهو بما يجوزُ الأربعين . . . وذو تشاجُرٍ كالأَبْعدين 1242 - ومثلُه ما حِيز بالعِتاقِ . . . ما كان أو بالبيعِ باتِّفاقِ 1243 - وفيه بالْهَدْم وبالبُنيانِ . . . والْغرْسِ أَوْ عقَدِ الكرا قولانِ 1244 - وفي سوى الأصولِ حوزُ الناس . . . بالعام والعامَيْنِ في اللِّباسِ 1245 - وما كَمَرْكوبٍ ففيه لَزِمَا . . . حوزٌ بعَامَيْنِ فما فوقهُما 1246 - وفي العبيد بثلاثة فما . . . زَاد حصولُ الْحوز فيما اسْتُخُدِمَا 1247 - والوطءُ للإماءِ باتفاقِ . . . مع علمه حَوْزٌ على الإطلاقِ 1248 - والماءُ لِلأَعْلَيْنَ فيما قَدُمَا . . . والأَسْفَلُ الأقْدَمُ فيه قُدِّمَا 1249 - وما رَمَى البحرُ بهِ من عَنْبَرِ . . . ولؤلؤٍ واجدُهُ بِهِ حَرِي فصل في الاستحقاق 1250 - المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ . . . بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ 1251 - من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ . . . من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ 1252 - ولا يمين في أصول ما استُحقْ . . . وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ